الشيخ محمد علي الگرامي القمي
371
المعلقات على العروة الوثقى
طرقنا عدا ما في غوالي اللآلي 2 / 15 أحكام رمضان مستدرك وما عن المناقب ج 40 بحار ص 230 ، وما عن تفسير القمي 3 / 15 أحكام رمضان مستدرك . ثمّ أيّد كلامه بما قاله المدارك من أنّ التكليف بالقضاء غير ممكن لعدم التمكن منه حال الكفر ولا حال اسلامه إذ حال كفره لا يمكن الامتثال لبطلان عمله وفي حال اسلامه يسقط التكليف فلا يمكن التكليف أصلا قال : وما قيل من أنّ فائدة التكليف تسجيل العقوبة عليه هو من عجائب الكلمات على مسلك العدلية وإلّا لصحّ التكليف بالطيران تسجيلا للعقوبة على تركه . قال : وأمّا ما قال بعض الأكابر - آقا ضياء قده - في تصحيح الأمر بالقضاء من أنّ الأمر بالقضاء حال الكفر لا الإسلام وبعد الوقت ففي الوقت نفسه يؤمر بالإسلام وبالصلاة المشترطة بالإسلام أداء وفي نفس الوقت يؤمر بالقضاء بعد الوقت إن ترك ، ففيه عدم تصور الأمر بالقضاء قبل انقضاء الوقت إذ لو أريد الأمر الانشائي على نحو القضية الحقيقية للموضوع الفرضي كالحج على تقدير الاستطاعة فلا أثر له وهو ثابت على كل مكلّف ولو أريد الأمر الفعلي فهو غير ثابت جزما لعدم موضوع له فانّه الفوت . ثمّ قال : نعم إن قام إجماع على عقاب الكافر على ترك القضاء أمكن توجيهه بأنّ هناك مصلحة الزامية في الوقت دعت المولى إلى الأمر بالأداء وبعد خروج الوقت تحدث مصلحة الزامية أقوى تدعو إلى الأمر بالقضاء . . . ) - مستند ج 5 ، ص 109 و . . . وفيه أنظار نشير إلى بعضها : لا نجد أيّ دليل على استحالة تكليف الكفّار بالفروع كما لا إجماع في المسألة كلاميّا وفقهيّا وصرف اشتراط الإسلام لصحة العبادة - على فرضه - لا يوجب استحالة التكليف لأنّهم مكلّفون بتحصيل الإسلام فهل هو إلّا كالأمر بالوضوء مع اشتراطه بالطهارة ؟ ! وما في كلامه - مد ظلّه - من عدم أهليّة الكافر للخطاب لأنّهم كالبهائم . فيه انّ المراد من جهة المكانة والقيمة لا صحة الخطاب ولذا كانوا أضلّ حيث إنّ لهم العقل بخلاف البهائم ، فإذا كانوا عقلاء استحقوا الخطاب والتكليف فكأنّه - مد ظلّه - غفل عن خطاب : يا أَهْلَ الْكِتابِ . . . * في القرآن وخطاب : يا أَيُّهَا النَّاسُ . . . * فكم من هذه الخطابات في القرآن الكريم . ثمّ إنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نذير للبشر فهل هو نذير لهم